مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٧٠٣ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: «كَانَ §فِيمَا اشْتَرَطُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا يَدْخُلُوا مَكَّةَ إِلا بِجُلُبَّانِ السِّلاحِ» ، قَالَ: وَمَا جُلُبَّانُ السِّلاحِ؟ قَالَ: الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف ولكن الحديث صحيح