مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٢٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "§لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَغَنِيٍّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ، فَأَهْدَى لَهُ" [حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف