مسند أبي يعلى الموصلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ بِجَادِ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ سَعْدٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حِلِّهِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، وَمِنَ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، أَوْ لِغَيْرِ مَوْلَاهُ، فَقَدْ كَفَرَ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف