إِذَا دَخَلْتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ أَوْ حُلِيٍّ ثُمَّ مَاتَتْ فَهُوَ مِيرَاثٌ, وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَةً عِنْدَهَا, إِلاَّ أَنْ يُعْلِمُوا ذَلِكَ زَوْجَهَا. ١٥٠٤- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ, عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ, أَنَّ امْرَأَةً, زَوَّجَتْ بَنْتَهَا, فَلَمَّا أَنْ أَرَادَتْ, أَنْ تُهْدِيَهَا, إِلَى زَوْجِهَا جَمَعَتْ حُلِيًّا لَهَا, وَأَشْهَدَتْ أَنَّ الْحُلِيَّ حُلِيُّهَا, فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ : إِنَّ إِحْدَاهُنَّ تُخْبِرُ أَنَّ لاِبْنَتِهَا الْمَالَ فَتُزَوِّجُهَا عَلَى ذَلِكَ, فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ حَمَلَتْ مِنْ بَيْتِ أَهْلِهَا مَتَاعًا كَانَ مَعَهَا حَتَّى تَهْلِكَ فَهُوَ لَهَا . وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَرَى ذَلِكَ. ١٥٠٥- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ, حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ الْكَلاَعِيُّ, عَنْ مَكْحُولٍ, أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ, رَخَّصَ لِلْمَرْأَةَ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ وَالرَّأْسَيْنِ فِي غَيْرِ أَمْرِ الزَّوْجِ.