٢٦٥٣- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرنا الثَّوْرِيُّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقْفُهُمَا، عِلْمِي، هُوَ الصَّحِيحُ، الاِدِّهَانُ بِالزَّيْت،ِ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ، لاَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، وَمَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ أَحْفَظُ وَأَعْلَمُ بِالحَدِيثِ، وَأَتْقَنَ مِنْ عَدَدٍ مِثْلِ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ. وَهَكَذَا رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ عَنْ حَمَّادٍ. حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَى حَدثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ. وَرَوَاهُ وَكِيعُ بْنُ الجَرَّاحِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، فَقَالَ: عِنْدَ الإِحْرَامِ ح وَحَدثناه سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدثنا وَكِيعٌ بِهِ. وَرَوَاهُ الهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، فَقَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ. حَدثناهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحيَى، حَدثنا الهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَاللَّفْظَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا وَكِيعٌ، وَالَّتِي ذَكَرَهَا الهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ لَوْ كَانَ الدُّهْنُ مُقَتَّتًا بِأَطْيَبِ الطِّيبِ جَازَ الاِدِّهَانُ بِهِ إِذَا أَرَادَ الإِحْرَامَ إِذِ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم قَدْ تَطَيَّبَ حِينَ أَرَادَ الإِحْرَامَ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ، وَالمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ عَلَى مَا خَبَّرَ المُصْطَفَى صَلى الله عَليه وسَلم. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحيَى يَقُولُ: غَيْرَ مُقَتَّتٍ غَيْرَ مُطَيَّبٍ.