سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن شريح عن ينفق على الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال
١٣٧٣- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ شُرَيْحٍ, قَالَ : يُنْفَقُ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.قَالَ : وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِذَا كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا, وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلاً أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن شريح عن ينفق على الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال
١٣٧٣- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : يُنْفَقُ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.قَالَ : وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِذَا كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلاً أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن شريح عن ينفق على الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال
١٣٧٣- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ شُرَيْحٍ, قَالَ : يُنْفَقُ عَلَى الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.قَالَ : وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِذَا كَانَ الْمَالُ ذَا مِزٍّ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا, وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلاً أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.