٣٨٠٧٧- حَدَّثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّيْهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالاَ: قَالَ عُمَرُ: لِيُصَلِّ لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلاَثًا، وَانْظُرُوا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، وَإِلاَّ فَإِنَّ أَمْرَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ لاَ يُتْرَكُ فَوْقَ ثَلاَثٍ سُدًى.