٣٧٣٣٩- حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، يَقُولُ: أَشْتَرِيهِ مِنْك وَمَالَهُ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: إِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنَ الثَمَّنِ، لَمْ يَجِزِ ذَلِكَ.