٣٧٢٩٩- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعَ بْنَ أَبِي خَدِيجٍ، يَقُولاَنِ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ ذَلِك.