سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن يونس عن الحسن, ومغيرة عن إبراهيم, ومحمد بن سالم عن الشعبي أنهم قالوا
فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ : إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ, فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ الثَّلاَثَةُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ, فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا تَمْضِي الشُّهُورُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن يونس عن الحسن ، ومغيرة عن إبراهيم ، ومحمد بن سالم عن الشعبي أنهم قالوا في الجارية إذا طلقت ولم
تَبْلُغِ الْمَحِيضَ : إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ الثَّلاَثَةُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا تَمْضِي الشُّهُورُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هشيم عن يونس عن الحسن, ومغيرة عن إبراهيم, ومحمد بن سالم عن الشعبي أنهم قالوا
فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ : إِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ, فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ الثَّلاَثَةُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ, فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا تَمْضِي الشُّهُورُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.