مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء؛ أنه كره حمل السلاح إلى العدو
٣٣٩٤٥- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ حَمْلَ السِّلاَحِ إِلَى الْعَدُوِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تُحْمَلُ الْخَيْلُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: فَأَبَى ذَلِكَ، وَقَالَ: أَمَّا مَا يُقَوِّيهِمْ لِلْقِتَالِ فَلاَ, وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلاَ بَأْسَ.
وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء ؛ أنه كره حمل السلاح إلى العدو
٣٤٠٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ حَمْلَ السِّلاَحِ إِلَى الْعَدُوِّ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تُحْمَلُ الْخَيْلُ إِلَيْهِمْ ؟ قَالَ : فَأَبَى ذَلِكَ ، وَقَالَ : أَمَّا مَا يُقَوِّيهِمْ لِلْقِتَالِ فَلاَ , وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلاَ بَأْسَ.
وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء؛ أنه كره حمل السلاح إلى العدو
٣٥٦٠٠ - ٣٤٠٤٧ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ حَمْلَ السِّلاَحِ إِلَى الْعَدُوِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تُحْمَلُ الْخَيْلُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: فَأَبَى ذَلِكَ، وَقَالَ: أَمَّا مَا يُقَوِّيهِمْ لِلْقِتَالِ فَلاَ, وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلاَ بَاسَ.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء، أنه
٣٣٣٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ "§كَرِهَ حَمْلَ السِّلَاحِ إِلَى الْعَدُوِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تُحْمَلُ الْخَيْلُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: فَأَبَى ذَلِكَ وَقَالَ: أَمَّا مَا يُقَوِّيهِمْ لِلْقِتَالِ فَلَا، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ"
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء، أنه
٣٣٣٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ " كَرِهَ حَمْلَ السِّلَاحِ إِلَى الْعَدُوِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تُحْمَلُ الْخَيْلُ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: فَأَبَى ذَلِكَ وَقَالَ: أَمَّا مَا يُقَوِّيهِمْ لِلْقِتَالِ فَلَا، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.