٣٣١٨٧- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ وَمِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الشَّجَاعَةُ وَالْجُبْنُ شِيمَةٌ، أَوْ خُلُقٌ فِي الرِّجَالِ فَيُقَاتِلُ الشُّجَاعُ عَمَّنْ لاَ يُبَالِي أَنْ لاَ يَؤوبَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَفِرُّ الْجَبَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ.