مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Ali bin Ms'hr عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن من أعتق عند الموت، أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم، لأن الحقوق وجبت عند الموت
٣٣٧٨٨ - ٣٢٢٨٦ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلاَ حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ، لأَنَّ الْحُقُوقَ وَجَبَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ.