مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل
٣٢٠٤٨- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ قَضَاءٌ بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ
أَحْسَنَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ الكِتَابِ، قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلاَ يَرِثُونَنَا، كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُمُ النِّكَاحُ فِينَا.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل
٣٣٥٨٨ - ٣٢١٠٢ - حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ قَضَاءٌ بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ
أَحْسَنَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ الكِتَابِ، قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلاَ يَرِثُونَنَا، كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُمُ النِّكَاحُ فِينَا.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل
٣١٤٥١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ قَضَاءً بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحْسَنَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ: «
§نَرِثُهُمْ، وَلَا يَرِثُونَنَا كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمُ النِّكَاحُ فِينَا»
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل
٣٣٥٨٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن عبد اللَّه بن معقل قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول اللَّه ﷺ
أحسن من قضاء قضى به معاوية في أهل الكتاب، قال: نرثهم ولا يرثوننا، كما يحل لنا النكاح فيهم، ولا يحل لهم النكاح فينا (¬١).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن معقل
٣١٤٥١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ قَضَاءً بَعْدَ قَضَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَحْسَنَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ: «
نَرِثُهُمْ، وَلَا يَرِثُونَنَا كَمَا يَحِلُّ لَنَا النِّكَاحُ فِيهِمْ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمُ النِّكَاحُ فِينَا»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.