مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهما، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم والأب خمسة أسهم
٣٣١١٧ - ٣١٧٠٦ - حَدَّثنا ابنُ عُيَينَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِن اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلأُمِّ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَالأَبَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ.