مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما
٣٣٠٦١ - ٣١٦٥٦ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيهِمَا فِي أَنْصِبَائِهِمَا.