مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣١٣٤٦- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَطَيَّبُوا لَهُ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ، إنْ شَاؤُوا أَجَازُوا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣١٣٦٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَطَيَّبُوا لَهُ ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، إنْ شَاؤُوا أَجَازُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا. (١١/١٥١) .
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٢٧٥٥ - ٣١٣٦٦ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: إِذَا اسْتَاذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَطَيَّبُوا لَهُ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَاسِ أَمْرِهِمْ، إنْ شَاؤُوا أَجَازُوا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٠٧٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ، إِنْ شَاءُوا أَجَازُوا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُجِيزُوا»
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٢٧٥٥ - حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن شريح قال: إذا استأذن الرجل ورثته في الوصية فأوصى بأكثر من الثلث فطيّبوا له، فإذا نفضوا أيديهم (من قبره) (¬١) فهم على رأس أمرهم، (إن شاؤا أجازوا) (¬٢)، وأن شاؤا لم يجيزوا.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٠٧٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ فَأَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَطَيَّبُوا لَهُ، فَإِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ قَبْرِهِ فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ، إِنْ شَاءُوا أَجَازُوا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُجِيزُوا»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.