مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن جابر عن عامر عن شريح عن لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا يكفلان في حد
الإسناد 2:وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن جابر عن عامر عن مسروق أنهما عن لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا يكفلان في حد
٣٠٨٤٣ - ٢٩٥١٣ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلاَ يُكْفَلاَنِ فِي حَدٍّ.