٢٩٣٤٠- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا عَبْدٌ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَ عَطَاءٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ: تُعْتِقُهُ، وَلاَ تُشَارِطُهُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فِي هَذَا عُقُوبَةٌ مِنَ اللهِ وَمِنَ السُّلْطَانِ: تُفَارِقُهُ، وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ.