مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والحدود
٣٠٦٢٥ - ٢٩٣٠٩ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَلاَقِ وَالْحُدُودِ.