مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن عن إذا شهد أربعة بالزنا على رجل فلم يعدلوا، دراء عنه الحد، ولم يجلد أحد منهم
٣٠٠٥٨ - ٢٨٧٧٣ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ يُعَدَّلُوا، دُرِاءَ عَنهُ الْحَدُّ، وَلَمْ يُجْلَدْ أَحَد مِنْهُمْ.