مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن حمزة الزيات عن الحكم عن أبي جعفر عن قيمة المجن دينار، الذي تقطع فيه اليد
٢٩٩٦٧ - ٢٨٦٩٠ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قيمَةُ الْمِجَنِّ دِينَارٌ، الَّذِي تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ.