مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم عن ليس للزوج، ولا للمرأة عفو في الدم، إنما العفو إلى أولياء المقتول
٢٩٣٥١ - ٢٨١٢٠ - حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ لِلزَّوْجِ، وَلاَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ، إِنَّمَا الْعَفْوُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ.