مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن الحكم عن إذا دفع إليه إزميل أو مر فواجره بأكثر مما استاجره به فلا باس
٢٤٨٤٧ - ٢٣٧٧١ - حَدَّثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِزْمِيلٌ أَوْ مَرٌّ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَاجَرَهُ بِهِ فَلاَ بَاسَ.