مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم عن إذا استاجر الرجل الدار فآجر بعضها وأسكن بعضها عن لا باس
٢٤٨٤٣ - ٢٣٧٦٧ - حَدَّثنا ابنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إِذَا اسْتَاجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَآجَرَ بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا، قَالَ: لاَ بَاسَ.