مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن سفيان: لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته، ثم رجعا عن شهادتهما
٢٣٤٦٦- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ: لَوْ شَهِدَ رَجُلاَنِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، قَالَ: الطَّلاَقُ بَاقٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمَا. يَعْنِي: مِنَ الصَّدَاقَ. .
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن سفيان : لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ، ثم رجعا عن شهادتهما
٢٣٤٨٠- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ : لَوْ شَهِدَ رَجُلاَنِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا قَالَ
الطَّلاَقُ بَاقٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمَا. ، يَعْنِي مِنَ الصَّدَاقَ. (٧/٢٥٣) .
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وكيع عن سفيان: لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته، ثم رجعا عن شهادتهما
٢٤٥٢٩ - ٢٣٤٨٠ - حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ: لَوْ شَهِدَ رَجُلاَنِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا، قَالَ: الطَّلاَقُ بَاقٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيهِمَا. يَعْنِي: مِنَ الصَّدَاقَ.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن وكيع عن سفيان: لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثم رجعا عن شهادتهما
٢٤٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان: لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثم رجعا عن شهادتهما، قال: الطلاق باق، إن لم يكن
⦗٥٣١⦘
(دخل) (¬١) بها (رجع) (¬٢) الزوج (عليهما) (¬٣) بنصف الصداق، وإن كان قد دخل بها فلا شيء عليهما -يعني من الصداق.
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.