مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون ماذونا له في التجارة
٢٤٤٥٣ - ٢٣٤٠٩ - حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَاذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ.