مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إدريس عن ليث عن عطاء عن لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين
٢٤٣٦٨ - ٢٣٣٣٠ - حَدَّثنا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلاَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَلاَ مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِ مِلَّتِهَا إِلاَّ الْمُسْلِمِينَ.