مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن منصور عن إبراهيم عن لا تجوز في الطلاق شهادة ظنين، ولا متهم
٢٤٣٤٩ - ٢٣٣١٢ - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلاَقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ، وَلاَ مُتَّهَمٍ.