مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن إبراهيم، أو عن حماد عن إبراهيم عن لا باس أن يباع المكاتب إذا بقي عليه شيء من مكاتبته ممن يشتريه ويضمن عتقه، ولا يباع للرق
٢٤٠٨١ - ٢٣٠٥٥ - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَاسَ أَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ إِذَا بَقِيَ عَلَيهِ شَيء مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ وَيَضْمَنُ عِتْقَهُ، وَلاَ يُبَاعُ لِلرِّقِّ.