مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال ولا يوزن، فلا باس أن يبيعه قبل أن يقبضه

٢٣٩٣٧ - ٢٢٩٢٢ - حَدَّثنا عَبْدِ الأعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِمَّا لاَ يُكَالُ وَلاَ يُوزَنُ، فَلاَ بَاسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.