مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال ولا يوزن، فلا باس أن يبيعه قبل أن يقبضه
٢٣٩٣٧ - ٢٢٩٢٢ - حَدَّثنا عَبْدِ الأعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِمَّا لاَ يُكَالُ وَلاَ يُوزَنُ، فَلاَ بَاسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.