مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة عن لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه، ويكون الأجر بينهما
٢٣٤٩٤ - ٢٢٥١٦ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لاَ تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا، فَأَمَّا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَيَكُونُ الأَجْرُ بَيْنَهُمَا.