مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي زائدة عن Salah bin Salah bin Hay عن عامر عن تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا، أو يعلم عليه خربة في دينه
٢٣١١٢ - ٢٢١٦٤ - حَدَّثنا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حُيٍّ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حَدًّا، أَوْ يُعْلَمُ عَلَيهِ خَرَبَة فِي دِينِهِ.