مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبيدة بن حميد عن مطرف عن عامر عن إذا وهب الرجل الهبة، فهو أحق بها ما دامت في يده، فإذا أعطاها، فقد جازت
٢٣٠٧٥ - ٢٢١٣٠ - حَدَّثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ الْهِبَةَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي يَدِهِ، فَإِذَا أَعْطَاهَا، فَقَدْ جَازَتْ.