مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبيد الله عن عثمان بن الأسْوَد عن عطاء عن لليتيمة خناقان لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدا، أو تمضي عليها سنة في بيت زوجها
الإسناد 2:عبيد الله عن عثمان بن الأسْوَد عن مجاهد عن لليتيمة خناقان لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدا، أو تمضي عليها سنة في بيت زوجها
٢٢٨٤٨ - ٢١٩١٩ - حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالاَ: لِلْيَتِيمَةِ خِنَاقَانِ لاَ يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا، أَوْ تَمْضِي عَلَيهَا سَنَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.