مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود الطيالسي عن سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن ومحمد عن محمد: لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا، أو تلد ولدا
٢٢٨٤٥ - ٢١٩١٧ - حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلاً، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا.