٢١٥٥٠- حَدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الثَّوْبُ فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ، وَيُقِيمُ الَّذِي هو فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ، فَقَالَ: هُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ، وَقَالَ فِي الدَّابَّةِ: يُقِيمُ هَذَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَيُقِيمُ الَّذِي هي فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ، قَالَ: هِيَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ. .