٢٠٦٥٦- حَدَّثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إلا أن تقوم عليه البينة، وكل مَنْ كَانَ في يده شيء فالقول فيه قوله.