مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت، أقيم عليها الحد, وإن ماتت تحت السياط ورثها
٢٠٣٧٠ - ١٩٥٧٨ - حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ فَجَرَتْ، أُقِيمَ عَلَيهَا الْحَدُّ, وَإِنْ مَاتَتْ تَحْتَ السِّيَاطِ وَرِثَهَا.