مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل
١٩٣٥٣- حَدَّثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ, عَنْ كَامِلِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا, ثُمَّ غَابَ عَنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ؟ فَقَالَ
الشَّعْبِيُّ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا. .
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل
١٩٣٦٥- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ كَامِلِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا , ثُمَّ غَابَ عَنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا. (٥/٢١٥) .
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل
٢٠١٤٢ - ١٩٣٦٥ - حَدَّثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ, عَنْ كَامِلِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا, ثُمَّ غَابَ عَنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ؟ فَقَالَ
الشَّعْبِيُّ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل
١٩٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ كَامِلِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «§لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا»
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل
٢٠١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل قال: سألت الشعبي عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، ثم غاب عنها، فلما قدم أخذته بالنفقة فقال
الشعبي: لا نفقة لها حتى يدخل بها.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن مروان بن معاوية عن كامل بن فضيل
١٩٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ كَامِلِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.