مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم
١٩٣١٦- حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلاَمِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلاً، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم
١٩٣٢٨- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلاَمِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلاً ، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم
٢٠٠٩٩ - ١٩٣٢٨ - حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلاَمِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلاً، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم
١٨٩٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: §إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ"
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم
٢٠٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد اللَّه يقولون: في المتوفى عنها زوجها: إن كان المال كثيرا فنفقتها من نصيب الغلام، وإن كان المال قليلًا من جميع المال.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر عن يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم
١٨٩٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.