١٩١٩٩- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا, ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَهُ، هَلْ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ؟ فَحَدَّثنا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيد, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا لأَنَّ عِدَّتَهَا قَد انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا.