مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن عن إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة وليس له عليها سبيل إن رجع وتعتد عدة المطلقة
١٩٨٩٠ - ١٩١٣٩ - حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيهَا سَبِيلٌ إِنْ رَجَعَ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.