مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي عن في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام
الإسناد 2:عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي عن في الرجل المسلم يرتد عن يلحق بأرض العدو
الإسناد 3:عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحكم عن في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام
الإسناد 4:عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحكم عن في الرجل المسلم يرتد عن يلحق بأرض العدو
١٩١٢٦- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالاَ: فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلاَمِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالاَ: تَعْتَدُّ امرأته ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ, وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ, وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً أن َتَضَعُ حَمْلَهَا, ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا يَثْبُتَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا. .
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي عن في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام
الإسناد 2:عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي عن في الرجل المسلم يرتد عن يلحق بأرض العدو
الإسناد 3:عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحكم عن في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام
الإسناد 4:عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحكم عن في الرجل المسلم يرتد عن يلحق بأرض العدو
١٩١٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالاَ : ؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ ، عَنِ الإِسْلاَمِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالاَ : تَعْتَدُّ امرأته ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ , وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ , وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً أن َتَضَعُ حَمْلَهَا , ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا يَثْبُتَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا. (٥/١٧٢) .
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي عن في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام
الإسناد 2:عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي عن في الرجل المسلم يرتد عن يلحق بأرض العدو
الإسناد 3:عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحكم عن في الرجل المسلم يرتد عن الإسلام
الإسناد 4:عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحكم عن في الرجل المسلم يرتد عن يلحق بأرض العدو
١٩٨٨٩ - ١٩١٣٨ - حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالاَ: فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلاَمِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالاَ: تَعْتَدُّ امرأته ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ, وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ, وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً أن َتَضَعُ حَمْلَهَا, ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا يَثْبُتَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا.