مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن علية عن أيوب عن نافع عن إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها
١٩٧٧٥ - ١٩٠٣٠ - حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مَتَاعَ لَهَا.