مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص عن أشعث عن الحكم عن إذا طلق العبد امرأته وهي حرة أنفق عليها حتى تضع فإذا وضعت لم ينفق عليها
١٩٧٥٨ - ١٩٠١٤ - حَدَّثنا حَفْصٌ, عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حرة أَنْفَقَ عَلَيهَا حَتَّى تَضَعَ فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيهَا.