مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي عن كل خلع أخذ عليه فداء فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة
١٩٤٧٠ - ١٨٧٥٥ - حَدَّثنا ابنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ خُلْعٍ أُخِذَ عَلَيهِ فِدَاءٌ فَهُوَ طَلاَقٌ، وَهُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.