مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن داود عن الشعبي؛ في رجل عن لامرأته: إن قربتها سنة فهي عليه كظهر أمه عن الشعبي: لا يدخل الإيلاء في الظهار
١٩٣٤٢ - ١٨٦٤٠ - حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لاَ يَدْخُلُ الإِيلاَءُ فِي الظِّهَارِ.