مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، فالطلاق بيد السيد، وإذا تزوج بإذنه، فالطلاق بيد العبد
١٩٣٠٦ - ١٨٦٠٥ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ السَّيِّدِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.