مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبيدة بن حميد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج، فالطلاق بيد العبد
١٩٣٠٠ - ١٨٥٩٩ - حَدَّثنا عَبَيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.